مقترح:

ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟ وجاء رد دار الإفتاء كالتالي: تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُه

أدوات القراءة

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه:" ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.

الدفاع العربي

تابع تغطيتنا الإخبارية

المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات على الدفاع العربي.

الرئيسية
شارك هذا الخبر